الشيخ محمد باقر الإيرواني

138

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

ما دام انفتاح . . . : الأنسب : ما دام باب العلم بالأحكام مفتوحا . فيما عدا المورد : إذ مع إمكان تحصيل العلم في خصوص المورد فلا معنى للرجوع إلى الظن الحاصل من خلال قول اللغوي . موجبا له : أي لاعتبار قول اللغوي وجعله حجة . لا يقال على هذا : أي بناء على عدم حجية قول اللغوي يلزم عدم الفائدة في القواميس اللغوية . ظاهر في معنى : أي مستعمل في هذا المعنى وإن كان بنحو المجاز . بعد الظفر به وبغيره : أي إنه إذا وجدنا أن اللغوي يذكر استعمالات متعددة ، وأحدها يتناسب مع السياق فيتعيّن أن يكون هو المقصود ولو بنحو المجاز ويفتي الفقيه آنذاك على طبقه . باعتبار الخبر بالخصوص : متعلّق باعتبار الخبر ، أي من باب الدليل الخاص وليس من باب دليل الانسداد ، والمقصود أن من قال بحجية الخبر من هذه الناحية قال بحجية الإجماع المنقول من باب أنه مصداق من مصاديق الخبر الذي هو معتبر بالخصوص . هو علمه : أي الحاكي . وهذا إشارة إلى الطريق الأوّل . أو قطعه : أي الحاكي . وهذه الجملة - أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السّلام عقلا من باب اللطف - إشارة إلى الطريق الثاني . أو عادة : عطف على عقلا ، وهو إشارة إلى الطريق الثالث . أو اتفاقا : عطف على عقلا . وهو إشارة إلى الطريق الرابع . كما هو طريقة . . . : أي الاتفاق من جهة الحدس . هذا مضافا : أي إن الطرق المذكورة تظهر من خلال اللوازم المذكورة في كلامهم ، مضافا إلى تصريحهم بالطرق المذكورة في كلماتهم .